ثقافة قانونية
(ثقافة قانونية)
قانون المرور رقم (8) لسنة 2019م
______________________
الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون:
المادة ــــ 25 ـــ
أولاً: يعاقب بغرامة مقدارها (200000) مئتا ألف دينار من ارتكب أي من الأفعال الآتية:ـ
أ ـ عدم الامتثال لإشارات المرور الضوئية أو إشارات رجل المرور التنظيمية.
ب ـ قيادة المركبة بإهمال ورعونة .
جـ ـ قيادة مركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة قانوناً .
د ـ مخالفة قواعد السير والمرور على الطريق السريع .
هـ ـ قيادة مركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من سلطات المرور .
و ـ قيادة عجلة ذات زجاج مظلل أو تحمل ستائر وتحجز لحين رفع التظليل والستائر.
ز ـ قاد مركبته بدون لوحات تسجيل وتحجز العجلة لحين اكمال اللوحات .
ح- عدم تغطية حمولة مركبات الحمل بصورة محكمة وبشكل يؤمن عدم تطاير أو تناثر أو تساقط الحمولة أثناء سيرها أو ارتجاجها .
ط- تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد أو زيادة الحمولة على جوانب سيارات الحمل وفقاً لما تحدده شرطة المرور .
ي ـ البائع أو المشتري الذي لم يراجع دائرة المرور لنقل ملكية المركبة خلال (30) ثلاثين يوماً من تأريخ توقيع العقد .
ك ـ البائع إذا نظم أكثر من عقد واحد للمركبة ذاتها .
ثانياً: يعاقب بغرامة مقدارها (100000) مئة ألف دينار من ارتكب أحـــــــــــد الأفعال الآتية:
أ ـ مخالفة البيانات والتعليمات الصادرة عن مديرية المرور العامة .
ب ـ استعمال السائق لجهاز الهاتف النقال أثناء قيادة المركبة .
جـ ـ قيادة مركبة ذات لوحة أو لوحتي تسجيل غير واضحة أو تالفة أو مخفية يصعب رؤيتها .
د ـ الاستدارة من الأماكن غير المسموح الاستدارة فيها .
هـ ـ عدم التوقف عند الخروج من شارع فرعي إلى شارع رئيسي .
و ـ الوقوف في جهة اليمين عند التقاطعات ومنع انسيابية حركة المرور.
ز ـ قيادة مركبة لا تتوفر فيها شروط المتانة والأمان المنصوص عليها في هذا القانون .
ثالثاً: يعاقب بغرامة مقدارها (50000) خمسون ألف دينار جزائريكل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية :
أ ـ قيادة مركبة بإجازة سوق غير مختصة بنوع المركبة .
ب ـ عدم مراجعة دائرة التسجيل المختصة لغرض تسجيل المركبة أو تثبيت موقفها بعد مضي مدة (30) ثلاثين يوماً على كتاب بيع أو تسجيل المركبة.
جـ ـ عدم حمل إجازة السوق أو إجازة التسجيل أو الامتناع عن اعطائها عند طلبها من رجل المرور .
د ـ ايقاف مركبة في مكان يمنع فيه وقوف المركبات .
هـ ـ عدم اعطاء الاسبقية للمشاة الذين وطؤو منطقة العبور .
وـ عدم ربط السائق والراكب الذي بجانبه لحزام الأمان أثناء قيادة المركبة، ويمنع جلوس الأطفال حتى سن 8 سنوات في المقعد الأمامي للسيارة بجانب السائق.
ز ـ استعمال الضوء العالي والأضوية المبهرة ليلاً بما يؤثر سلباً على مستخدمي الطريق.
ح ـ استعمال جهاز التنبيه الهوائي أو المتعدد النغمات أو المشابه لأصوات الحيوانات أو وضع مكبرات الصوت أو الصافرات التي تزعج مستخدمي الطريق .
ط ـ الاجتياز الخاطئ من جهة اليمين.
ي ـ وضع ملصقات الزينة والاعلان أو الكتابة أو الرسم على زجاج العجلة الأمامي والخلفي .
ك ـ نقل ركاب على جوانب العجلة أو على جزء خارجي منها أو اكثر من استيعابها.
ل ـ قيادة دراجة نارية تقل سعة محركها عن (40) سي سي في الشوارع الرئيسة.
م ـ عـــــــــــدم تجديد إجازة السوق أو التسجيل بعد مهلة الشهر الممنوحة له بموجب هذا القانون .
ن ـ مخالفة العلامات المرورية الشاخصة والأرضية .
س ـ عدم التنبيه بالإشارة قبل مسافة كافية عند الاستدارة أو الوقوف .
ع ـ تحريك المركبة قبل التأكد من خلو جهة المرور من المركبات .
ص ـ عجلة الحمل والآليات الزراعية والدراجات النارية المحورة التي تسير على الجانب الأيسر من الطريق.
غ ـ التسبب في الإزدحام وقطع الطريق لأي سبب كان.
ف ـ رمي النفايات والأوراق والسكائر في الشارع.
ق ـ تنظيم عمل حافلات نقل الركاب ويعاقب السائق بالغرامة المنصوص عليها أعلاه إذا ارتكب أحد الأفعال التالية:
1- تجاوز عدد الركاب المرخص به من سلطة الترخيص.
2- إخراج الرؤوس والأبدان من النوافذ.
3- عدم إنارة الحافلة من الداخل بين غروب الشمس وشروقها وعند الضرورة.
4- الوقوف لأخذ الركاب أو إنزالهم في الأماكن غير المخصصة للوقوف.
5- التحدث مع الركاب أثناء سير الحافلة أو يسمح لهم بالوقوف بجانبه.
6- رفض ركوب اي شخص يبدي استعداده لدفع التعريفة المقررة إذا لم تكن المركبة مستكملة عدد الركاب المرخص بنقلهم.
7- عدم تثبيته إعلاناً يدل على أن المركبة للأجرة وعدد الركاب المرخص به.
8- عدم تفتيش مركبته بعد إنتهاء كل رحلة بحثاً عما يكون قد ترك من الأشياء وأن يسلم مايجده خلال (24 ساعة) إلى أقرب مركز شرطة بموجب إيصال بذلك.
ــــ يعاقب بغرامة مقدارها (1000000) مليون دينار كل من مارس مهنة تعليم السياقة أو فتح مكتباً لفحص شروط المتانة والأمان دون استحصال الموافقات الأصولية.
ــــ في حالة عدم دفع الغرامة المفروضة خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تأريخ فرضها يضاعف مبلغ الغرامة لمرة واحدة ويجري تأشير ذلك على قيد المركبة في الحاسبة.
وفي حالة تسديد مبلغ الغرامة مباشرة أو خلال 72 ساعة من تأريخ فرض الغرامة يخفض مبلغها بنسبة (50 %).
ــــ يسلم قرار الحكم بالغرامة إلى سائق المركبة ويعدّ مبلغاً به إذا رفض تسلمه.
ــــ يلصق قرار الحكم بالغرامة على زجاج المركبة في حالة عدم وجود السائق ويعد ذلك تبليغاً بالقرار.
ـــــ لضابط المرور حجز المركبة مدة لا تزيد على (5) خمسة أيام عند ارتكاب سائقها احدى المخالفات المرورية المنصوص عليها في المادة 25/أولاً من هذا القانون.
ـــــ إذا ارتكب السائق الذي يقود عجلة تعود لدوائر الدولة والقطاع العام أو المختلط إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يدفع الغرامة خلال المدة المقررة تقوم دائرة المرور بإشعار دائرته بدفع الغرامة المفروضة عليه والتي تقوم باستقطاعها من راتبه ويرسل المبلغ إلى مديرية المرور المختصة .
ـــــ إذا ارتكب السائق إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وكان يقود عجلة تحمل لوحات الادخال الكمركي المؤقت ولم يدفع الغرامة خلال المدة المقررة تقوم دائرة المرور بإشعار دائرة الكمارك لغرض استيفائها منه ويرسل المبلغ إلى مديرية المرور المختصة .
ـــــ للسائق المخالف حق الاعتراض على قرار الحكم بالمخالفة المفروضة بحقه لدى لجنة البت في الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوماً من تأريخ قرار الحكم.
ــــ تشكل لجنة في مديرية المرور المختصة تسمى لجنة ( البت في الاعتراض) تتألف من:
أــــ مدير وحدة الشؤون القانونية في مديرية المرور المختصة رئيساً.
ب ـــ ضابط من أمن الأفراد عضواً.
جـ ـــ ضابط من شعبة التدقيق عضواً.
ــــ للجنة تعديل أو إلغاء أو المصادقة على قرار الحكم المعترض عليه ويكون قرارها نهائياً.
______________________
العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون:
المادة ــــ 31 ــــ
ــــ للمحكمة بناء على طلب ضابط المرور سحب إجازة السوق من السائق المخالف مدة لا تزيد على تسعين يوماً في حالة العودة إلى ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون .
ــــ للمحاكم ان تعتمد الصور والبيانات والقرارات المأخوذة بواسطة وسائل فحص وقياس درجة السكر وأجهزة رصد المخالفات ومخطط محل الحادث ووصل سحب إجازة السوق الذى ينظمه رجل المرور ممن لا تقل رتبته عن رتبة ضابط صف .
المادة ــــ 32 ــــ
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها (200000) مائتا ألف دينار كل من قاد مركبة بدون إجازة سوق أو إجازة سوق مسحوبة أو ملغاة وحجز المركبة مده لا تزيد على (10) عشرة أيام .
المادة ــــ 33 ــــ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ( 100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (150000) مائة وخمسون ألف دينار أو بكلتا العقوبتين مالك المركبة أو حائزها إذا سمح لشخص غير مجاز بالسوق بقيادة تلك المركبة .
المادة ـــ 34 ــــ
أولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن (200000) مائتي ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من قاد مركبته تحت تأثير مسكر أو مخدر.
ثانياً: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامــــــــة لا تزيد على (1000000 ) مليون دينار أو بكلتا العقوبتين في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة خلال (1) سنة واحدة من تأريخ صدور حكم نهائي بحقه.
المادة ـــــ 35 ــــ
أولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على ( 1000000) مليون دينار أو بكلتا العقوبتين كل من احدث بالغير أذى جسيم أو عاهة مستديمة بسبب قيادتــه مركبته دون مراعاة القوانين والأنظمة والبيانات وتعليمات المرور أو بسبب عدم توافر شروط المتانة والأمان في المركبة.
ثانياً: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ( 1000000) مليون دينار أو بكلتا العقوبتين إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة أثناء قيادة المركبة برعونة أو كان السائق تحت تأثير مسكر أو مخدر أو لم يقم بمساعدة من وقعت عليه الجريمة أو لم يطلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
المادة ــــ 36 ــــ
أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عـن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (6000000) ستة ملايين دينار كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة دون مراعاة القوانين والتعليمات والأنظمة المرورية أو نقص في شروط المتانة والأمان في مركبته وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي.
ثانياً: تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن(4000000) أربعة ملايين دينار ولا تزيد على (7000000) سبعة ملايين دينار إذا نشأ عن الجريمة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة موت أكثر من شخص واحد أو موت شخص والحاق اذى جسيم أو عاهة مستديمة بشخص أو اكثر وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي.
ثالثاً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000000 ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (9000000) تسعة ملايين دينار كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة بإهمال أو رعونة أو كان تحت تأثير مسكر أو مخدر أو هرب دون اخبار السطات المختصة بالحادث وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي.
رابعاً: تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على(10000000 ) عشرة ملايين دينار إذا نشأ عن الجريمة المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من هذه المادة موت اكثر من شخص واحد أو موت شخص والحاق اذى جسيم أو عاهة مستديمة بشخص واحد أو اكثر وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي.
المادة ــــ 37 ــــ
أولاً: يعد ظرفاً مشدداً ارتكاب سائق المركبة جريمة دعس ولم يبادر إلى مساعدة من وقعت عليه الجريمة بنقله فوراً إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي أو تقديم العون له بأي وجه من الوجوه إذا تعذر نقله أو وقوع الحادث في المناطق المخصصة لعبور المشاة في الطرق المثبتة فيها إشارات تنظيم العبور وعلاماته وعدم إعطاء الأسبقية للمشاة أو إذا ترك محل الحادث دون أذن من سلطة التحقيق المختصة وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي.
ثانياً: يعدّ عذراً قانونياً مخففاً مبادرة سائق المركبة الذى يرتكب جريمة دعس بنقل المصاب فوراً إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي أو إخبار الشرطة فوراً بالحادث إذا تعذر نقله لأي سبب كان أو وقوع الحادث خارج منطقة العبور وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي.
المادة ـــــ 38 ــــ
أولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من أهان أو هدد رجل المرور أثناء تأدية واجبه أو بسبب ذلك بوجود شهود محايدين أو دليل إثبات ملموس.
ثانياً: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من اعتدى على رجل المرور أثناء تأدية واجبه أو بسبب ذلك وتكون العقوبة الحبس الشديد إذا حصل نتيجة الاعتداء والمقاومة جرح أو اذى أو تمزيق الملابس الرسمية.
المادة ـــــ 39 ــــ
للمحكمة عند اصدار الحكم بالإدانة استنادا إلى أحكام هذا القانون، ان تقرر سحب إجازة السوق من المحكوم عليه مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة ولها حرمان الشخص غير المجاز من الحصول على إجازة سوق لمدة سنة واحدة ابتداءً من تأريخ انتهاء مدة الحكم.
المادة ــــ 40 ــــ
أولاً: على شرطة المرور سحب أي مركبة يتقرر حجزها من جهة مختصة وايداعها لدى شخص ثالث على حساب صاحبها لحين انتهاء مدة الحجز.
ثانياً: لشرطة المرور سحب أي مركبة متوقفة بطريقة مخالفة للقانون أو على الأرصفة والمتسببة في عرقلة في حركة السير والمرور.
المادة ــــ 41 ــــ
لا تتحمل شرطة المرور مسؤولية الأضرار التي تلحق بالمركبة أثناء سحبها أو حجزها ويتحمل مالك المركبة أجور السحب.
المادة ــــ 42 ــــ
تطبق العقوبة الأشد إذا نص قانون آخر على عقوبة أشد عند ارتكاب أحد الأفعال المعاقب عليها في هذا القانون.