وقف العلاوات السنوية والترفيعات لموظفي الدولة


24..متابعة
بالنظر لتأخر اقرار جداول الموازنة العامة للدولة أوقفت وزارة المالية منح العلاوات والترفيعات للموظفين ريثما يتم اقرارها من لدن مجلس النواب مما اقدح تساؤلا ملحا عن مدى مشروعية هذا الاجراء وتوافقه مع احكام القانون .وباديء الرأي نشير الى ان الموظف يستحق العلاوة السنوية اذا اكمل سنة واحدة في الخدمة الوظيفية استنادا الى احكام المادة (٥)من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام لسنة ٢٠٠٨ المعدل وهو ينال الترفيع من تاريخ الاستحقاق اذا استجمع شروطه الأربعة استنادا الى احكام المادة (٧/ثانيا ) من نفس القانون .هذا وان النصوص المذكورة نصوص آمرة لاحيلة للادارة للتملص منها ،وان توفر التخصيص المالي لايعد ركنا في القرار الاداري اذ بالأمكان ان يصدر معلقا تنفيذه على توفر التخصيص المذكور وبهذا يمكن المحافظة على حقوق الموظف في الحصول على العلاوة السنوية والترفيع في ميقاتهما القانوني دون نقص او اهمال .ان وقف منح العلاوات السنوية والترفيعات للموظفين تحت ذريعة عدم توفر التخصيصات المالية حجة داحضة لايسوغها منطق اضافة الى ارتطامها باحكام القانون وهو يؤدي الى سلب حقوق بعض الموظفين بحيث لايمكن استردادها وان تم استصراخ القضاء فمن باب المثال اذا كان الموظف يستحق ترفيعا خلال مدة الإيقاف الا انه اكمل السن القانوني للاحالة الى التقاعد واحيل فعلا فأنه سيحرم من الزيادة المتأتية من الترفيع وبالتالي سيقل راتبه الوظيفي الذي يتخذ اساسا لاحتساب راتبه التقاعدي ويقينا مؤكدا ان هيئة التقاعد الوطنية سوف لن تقبل باي تعديل للراتب المذكور اذا تم بعد تاريخ الانفكاك وكذا الحال بالنسبة للموظف الذي يروم الحصول على اجازة الخمس سنوات بعد الحصول على ترفيع يستحقه اذ سينقص راتبه الاسمي الذي سيتقاضاه خلال مد الاجازة المذكورة وهكذا بالنسبة للحالات الاخرى المشابهة .هذا ومن اجل وضع الأمور في نصابها حتى تستقر فيه نقترح الآتي :-
(١) بما انه لايجوز قطعا باليقين ان تتذرع الادارة بعدم وجود تخصيصات مالية لمنح العلاوات السنوية والترفيعات للموظفين لأن توفيرها هو من اخص واجباتها وان تأخرت بعض الوقت فأننا ندعو دوائر الدولة الى اصدار اوامر منح العلاوات السنوية والترفيعات للموظفين بتاريخ استحقاقها دون تأخير على ان يتم تنفيذها بأثر رجعي يرتد الى تاريخ الاستحقاق بعد اقرار جداول الموازنة ولا اشكال قانونيا في هذا الاجراء لابل هو صحيح ومطابق لأحكام القانون لأن النصوص الآمرة ملزمة للادارة ولايجوز لها الامتناع عن تنفيذها لأي سبب كان .
(٢) تصحيح الاوضاع القانونية التي نشأت عن التأخر في منح العلاوات السنوية والترفيعات فاذا كان الموظف مستحقا للعلاوة السنوية او الترفيع وتمت احالته الى التقاعد خلال مدة الإيقاف فأن على الادارة المبادرة فورا باصدار العلاوة السنوية او الترفيع حتى لو انفك من وظيفته وعلى هيئة التقاعد الوطنية تنفيذ هذا الأمر باعادة احتساب راتبه التقاعدي في ضوء ذلك وبهذا وليس بغيره يمكن المحافظة على حقوق الموظفين التي وهبها لهم القانون لأنه لايجوز للادارة النيل من هذه الهبة بانتقاصها او تعطيل منحها والا جاءت شيئا نكرا .