آخر الأخبار
الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الميناء الرياضي تُهنأ نفط البصرة بعد تحقيقهم لقب دوري الصالات للمحترفي... برعاية السيد عميد المعهد التقني التكنولوجي الأستاذ المساعد الدكتور ضياء كامل شري، شعبة النشاطات الطل... فريق ديوان محافظة النجف الأشرف يحقق فوزه الأول في بطولة المحافظة بعد قرار منع التصوير داخل المراكز الامتحانية ... وزير التربية يوجه بمعاقبة عدد من المراقبين المخالفي... كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة تهنئ نادي نفط البصرة بتتويجه بطلاً لدوري المحترفين لكرة الصالات سواعد الحشد الشعبي تحقق فوزًا مثيرًا على الكرخ وتواصل صدارة دوري النخبة لكرة اليد ضمن برنامج الاحتفال باليوبيل البلاتيني .. ندوة "التأسيس والوحدة الوطنية" تسلط الضوء على إرث وإنجازا... العراق والصين يتفقان على توحيد جهود تعزيز النزاهة ومتابعة إجراءات انضمام الهيئة لمبادرة بكين لطريق ا... موجز انباء الاربعاء الزبيدي يستقبل وفد وزارة التعليم العالي المكلف بمتابعة الأقسام الداخلية
ألمقالات

وقفةُ مع قانونِ العفو العام

 

الحقوقي / واثق العبيدي

ان الضرر الذي يلحق بالمجنى عليه والناتج عن سلوك إجرامي ارتكب ضده من قبل الجاني يؤدي إلى قيام المسؤولتين “الجزائية والمدنية” ، فيُحكم على الجاني بالعقوبةِ الجزائيةِ المقررة وفقا لقانون العقوبات رقم ١١١لسنة ١٩٦٩ ، كذلك يُمنح المجنى عليه أو المدعين بالحق الشخصي حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به امام المحاكم المدنية، استنادا لنص المادة ٢٦٠/ ١ من القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ .

ان (الفصل العشائري ) يعتبر تعويض لجبر الضرر سواء كان ضررا مادياً أم ادبياً ، بالتالي هو يسقط حق المجنى عليه أو ذويه في المطالبة بتعويض اخر مدنياً ، لكنه لايسقط حق المجنى عليه جزائيا أي لايُلزمهُ (بالتنازل ) عن الجاني جزائيا ، الا اذا حصل التنازل بمحض إرادة المجنى عليه أو المدعي بالحق الشخصي صراحةً .

ومن وجهة نظرنا أن (المادة اولا / ب ) من التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦ (باعتبار الفصل العشائري تنازلا ) جاءت ماسة بحق المجنى عليه أو المدعين بالحق الشخصي حيث خالفت المادة ( ٢/ اولا /ج ) من الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ والتي نصت على (لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور
) على اعتبار أن التقاضي حق مكفول دستوريا استنادا للمادة ١٩ / ثالثا التي نصت على ( التقاضي حق مصون ومكفول للجميع).
وعليه لايمكن اعتبار الفصل العشائري تنازلا عن الحق الجزائي ، فالفصل العشائري يمكن اعتباره تعويض عن الضرر اي تنازلا عن الحق المدني فقط .
اما الحق الجزائي فيبقى قائما مالم يحصل التنازل عن هذا الحق ، وعليه يجب على المجنى عليه أو ذويه ( التصريح بالتنازل ) عن الحق الجزائي حتى يشمل الجاني بالعفو العام استنادا لنص المادة ٩ /ز من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ .

المادة ٢٦٠ مدني
1 – لا يخل التعويض المدني بتوقيع العقوبة الجزائية اذا توافرت شروطها.

المادة ٩ / ز .. اصول محاكمات
ز – التنازل عن الحق المدني لا يستتبع التنازل عن الحق الجزائي الا في الاحوال التي ينص عليها القانون او اذا صرح المشتكي بذلك، وهو لا يؤثر على دعوى الحق العام باي حال.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى